الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 188هـ
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 14 أبريل سنة 2015م

وزارة السياحة
قرار رقم 337 لسنة 2015
صادر بتاريخ 19/ 3/ 2015

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1992؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 فى شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 92/ 06/ 10/ 5 لسنة 2010 فى شأن متابعة تنفيذ قرارات الإزالة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 354 لسنة 2013؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُلغى القرار الوزارى رقم 354 لسنة 2013

(المادة الثانية)

يُفوض كل من السادة/ محافظ البحر الأحمر، محافظ جنوب سيناء، محافظ السويس، محافظ مطروح، محافظة الفيوم، محافظ الأقصر، محافظ البحيرة - كل فى حدود اختصاصاته - فى إصدار قرارات إزالة المخالفات والتعديات داخل نطاق كل محافظة بالنسبة للأراضى التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية وتنفيذها بناءً على المذكرات المعروضة من رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

وزير السياحة
م. خالد رامى