الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 188هـ
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 14 أبريل سنة 2015م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 269 لسنة 2015
صادر بتاريخ 11/ 3/ 2015

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن بتنظيم الشركات السياحية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الإدارى رقم (1291) بتاريخ 28/ 12/ 2014 والمتضمن غلق المقر الكائن فى 21 شارع مصطفى فهمى - الدور الثانى علوى - تقاطع شارع حسين باشا بجوار نقطة الفولى - محافظة المنيا، تحت اسم شركة السويسى، لثبوت مزاولتها النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إنهاء الغلق الإدارى للمقر الكائن فى 21 شارع مصطفى فهمى - الدور الثانى علوى - تقاطع شارع حسين باشا بجوار نقطة الفولى - محافظة المنيا، تحت اسم شركة السويسى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
أشرف على عمر