الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 188هـ
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 14 أبريل سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 11 لسنة 2015
بتاريخ 5/ 1/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 123 لسنة 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز برقم (240)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 22/ 7/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 22/ 7/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 894 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 11/ 12/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 25/ 12/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص المادة (6) من المادة (3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبندين (1/ ب، 5) من المادة (9) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (3):
6 - يجوز قبول أعضاء جدد بأجر اشتراك محدد وثابت طوال مدة الاشتراك، وذلك بشرط سدادهم لرسوم إضافية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
الرسم الإضافى بالشهور
من أجر الاشتراك
22 0.11
23 0.24
24 0.49
25 0.63
26 0.78
27 0.93
28 1.09
29 1.24
30 1.41
31 1.57
32 1.74
33 1.91
34 2.08
35 2.24
36 2.41
37 2.57
38 2.72
39 2.87
40 3.01
41 3.14
42 3.26
43 3.37
44 3.45
45 3.52
46 3.57
47 3.60
48 3.60
49 3.57
50 3.50
51 3.51
52 3.47
53 3.37
54 3.21
55 2.97
56 2.64
57 2.21
58 1.64
59 0.91

فى حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يقرب السن لأقرب سنة صحيحة.
يجوز تقسيط الرسم الإضافى للأعضاء على أقساط شهرية ولمدة لا تزيد عن سنتين وبفائدة لا تقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (9):
تصرف المزايا التأمينية الآتية:
1 - فى حالة بلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
(ب) شهر من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (9/ 5) عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى فى الصندوق.
5 - يقصد بأجر الاشتراك بأنه الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور للعاملين بالجهة فى 1/ 1/ 2014 مثبتًا بقيمته فى هذا التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
ثانيًا - إضافة بند جديد (ج) للمادة (5) وفقرة جديدة لنهاية ذات المادة (5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية)، نصهما كالتالى:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 5 - اشتراكات الأعضاء:
(ج) حوافز المناسبات بواقع يومين من كل مناسبة من المناسبات الآتية:
(شهر رمضان - عيد الفطر المبارك - عيد الأضحى المبارك - المدارس).
على ألا يقل المتحصل السنوى من البندين (أ/ 2، ج) عن 225 ألف جنيه لمدة خمس سنوات.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط