الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 188هـ
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 14 أبريل سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 12 لسنة 2015
بتاريخ 5/ 1/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 144 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين المصرية الكويتية للتنمية العقارية برقم (457)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 16/ 4/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 16/ 4/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 894 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 4/ 11/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 25/ 12/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصى البند (أ/ 2) من المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والبند (2) من المادة (7) من الباب الثالث (المزايا)، النصان التاليان:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5 - الاشتراكات السنوية:
( أ ) ما تخصصه الشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية "ش. م. م" (مكافأة ترك الخدمة) كالآتى:
2 - العاملون الدائمون أو المؤقتون بالجهة:
بواقع شهر من الأجر الشامل عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة وبواقع شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من السنوات التالية للخمس الأولى بحد أقصى أربعون شهرًا من ذات الأجر.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 7 - (المزايا):
تصرف المزايا التأمينية التالية فى حالات انتهاء الخدمة الموضحة بالمادة (6) من هذا النظام:
ويتم صرف جميع المستحقات والاشتراكات مضافًا إليها العائد الاستثمارى لكل عضو على حدة طبقًا للآتى:

2 - بالنسبة للعاملين الدائمين أو المؤقتين بالجهة:
ما أضيف لأرصدة كل واحد منهم من حصة الشركة بحد أقصى أجر أربعين شهرًا شاملاً مضافًا إليه ما أضيف للرصيد من استقطاعات كل عضو الشهرية مضافًا إليها العائد الاستثمارى المستحق عن هذه المبالغ.
ثانيًا - إلغاء الفقرة (3) من البند ( أ ) من المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والبن (3) من المادة (7) من الباب الثالث (المزايا).
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط