الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 188هـ
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 14 أبريل سنة 2015م
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 23 لسنة 2015
بتاريخ 13/ 1/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص والزمالة
للعاملين بالبنك العربى الأفريقى الدولى
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة
على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 162 لسنة 1991 بتسجيل صندوق التأمين
الخاص والزمالة للعاملين بالبنك العربى الأفريقى الدولى برقم (376)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 10/ 4/ 2014 بالموافقة على
تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات
تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 894 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة
فى 17/ 12/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 4/ 1/ 2015؛
قـرر:
مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من البند (6) من المادة (9) من الباب الثالث (المزايا)،
النص التالى:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 9 - تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:
6 - المساهمة فى الكوارث التى قد يتعرض لها العضو طبقًا لما يلى:
..............
على أن تحدد مساهمة الصندوق فى كل حالة وفقًا لما يقرره مجلس إدارته فى ضوء الأضرار
التى لحقت بالعضو أو أحد أفراد أسرته وبشرط ألا يزيد مجموع مساهمته فى كافة الحالات
خلال العام على مائة ألف جنيه.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
نائب رئيس الهيئة د. محمد معيط |