الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 188هـ
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 14 أبريل سنة 2015م
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 60 لسنة 2015
بتاريخ 18/ 1/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالبنك الأهلى المصرى
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم (703) لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة
على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 230 لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين
الخاص للعاملين بالبنك الأهلى المصرى برقم (213)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 14/ 8/ 2014 بالموافقة
على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 14/ 8/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات
تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 894 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة
فى 17/ 12/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 12/ 1/ 2015؛
قـرر:
مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص المادتين (3/ 4، 4/ 4/ ج) من الباب الثانى (الاشتراكات
وشروط العضوية) والمادة (11/ 3) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 3 - يشرط فى العضو ما يلى:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام 51 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط
سدادهم رسم العضوية وفقًا للجدول التالى:
السن عند الانضمام (بالسنوات) |
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور) |
52 | 1.15 |
53 | 6.64 |
54 | 12.04 |
55 | 17.33 |
56 | 22.46 |
57 | 27.36 |
58 | 31.98 |
59 | 36.22 |
يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة بالطريقة النسبية.
يجوز تقسيط الرسم الإضافى على أقساط شهرية بحد أقصى 12 شهرًا وبمعدل فائدة لا يقل عن
المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
مادة 4 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
4 - يتضمن أجر الاشتراك إجمالى البنود التالية:
(ج) بدل التمثيل.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (11):
تصرف المزايا التأمينية عند انتهاء الخدمة فى الحالات الآتية:
3 - فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة
(4/ 4) بالإضافة إلى ستة أشهر ونصف الشهر من ذات الأجر وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك
بالصندوق وبحد للميزة مائتان وعشرة أشهر من ذات الأجر ولا يستفيد بالحد الأدنى سوى
الأعضاء الذين كانوا فى خدمة البنك فى تاريخ بدء النظام (1/ 1/ 1982).
ويجوز للعضو الاختيار بين صرف كامل الميزة أو اقتطاع جزء منها مقابل صرف دفعات شهرية
فورية لمدة 10 سنوات تصرف اعتبارًا من الستين بواقع 1000 جنيه لكل 80717 جنيهًا ميزة
مقتطعة وفى حالة الوفاة خلال العشر سنوات يتم سداد القيمة الحالية للدفعات طبقًا للجدول
التالى للورثة أو صرف الدفعات المتبقية شهريًا لمن يحددهم العضو من مستفيدين قبل وفاته:
المدة المتبقية بالشهور |
قيمة الدفعات المستحقة |
1 | 1.000 |
2 | 1.993 |
3 | 2.979 |
4 | 3.957 |
5 | 4.929 |
6 | 5.894 |
7 | 6.852 |
8 | 7.802 |
9 | 8.747 |
10 | 9.684 |
11 | 10.615 |
12 | 11.539 |
13 | 12.456 |
14 | 13.367 |
15 | 14.271 |
16 | 15.169 |
17 | 16.061 |
18 | 16.946 |
19 | 17.825 |
20 | 18.697 |
21 | 19.563 |
22 | 20.423 |
23 | 21.277 |
24 | 22.125 |
25 | 22.967 |
26 | 23.802 |
27 | 24.632 |
28 | 25.456 |
29 | 26.273 |
30 | 27.085 |
31 | 27.892 |
32 | 28.692 |
33 | 29.487 |
34 | 30.276 |
35 | 31.059 |
36 | 31.837 |
37 | 32.609 |
38 | 33.376 |
39 | 34.137 |
40 | 34.893 |
41 | 35.643 |
42 | 36.388 |
43 | 37.127 |
44 | 37.862 |
45 | 38.591 |
46 | 39.315 |
47 | 40.033 |
48 | 40.747 |
49 | 41.455 |
50 | 42.159 |
51 | 42.857 |
52 | 43.550 |
53 | 44.239 |
54 | 44.922 |
55 | 45.601 |
56 | 46.274 |
57 | 46.943 |
58 | 47.607 |
59 | 48.267 |
60 | 48.921 |
61 | 49.571 |
62 | 50.217 |
63 | 50.857 |
64 | 51.493 |
65 | 52.125 |
66 | 52.752 |
67 | 53.374 |
68 | 53.992 |
69 | 54.606 |
70 | 55.215 |
71 | 22.820 |
72 | 56.421 |
73 | 57.017 |
74 | 57.609 |
75 | 58.197 |
76 | 58.780 |
77 | 59.360 |
78 | 59.935 |
79 | 60.506 |
80 | 61.073 |
81 | 61.636 |
82 | 62.195 |
83 | 62.750 |
84 | 63.301 |
85 | 63.848 |
86 | 64.391 |
87 | 64.930 |
88 | 65.466 |
89 | 65.997 |
90 | 66.525 |
91 | 67.049 |
92 | 67.569 |
93 | 68.086 |
94 | 68.598 |
95 | 69.108 |
96 | 69.613 |
97 | 70.115 |
98 | 70.613 |
99 | 71.108 |
100 | 71.599 |
101 | 72.087 |
102 | 72.571 |
103 | 73.052 |
104 | 73.529 |
105 | 74.003 |
106 | 74.473 |
107 | 74.940 |
108 | 75.404 |
109 | 75.864 |
110 | 76.322 |
111 | 76.775 |
112 | 77.226 |
113 | 77.673 |
114 | 78.118 |
115 | 78.599 |
116 | 78.996 |
117 | 79.431 |
118 | 79.863 |
119 | 80.291 |
120 | 80.717 |
ثانيًا - إضافة فقرة جديدة (هـ) للبند (4) من المادة (4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية)، نصها كالتالى:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
4 - يتضمن أجر الاشتراك إجمالى البنود التالية:
(هـ) بدل طبيعة العمل بحد أقصى 150 جنيهًا.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف
الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
نائب رئيس الهيئة د. محمد معيط |