الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 188هـ
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 14 أبريل سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 60 لسنة 2015
بتاريخ 18/ 1/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالبنك الأهلى المصرى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم (703) لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 230 لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلى المصرى برقم (213)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 14/ 8/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 14/ 8/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 894 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 17/ 12/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 12/ 1/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص المادتين (3/ 4، 4/ 4/ ج) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (11/ 3) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 3 - يشرط فى العضو ما يلى:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام 51 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم رسم العضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
52 1.15
53 6.64
54 12.04
55 17.33
56 22.46
57 27.36
58 31.98
59 36.22

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة بالطريقة النسبية.
يجوز تقسيط الرسم الإضافى على أقساط شهرية بحد أقصى 12 شهرًا وبمعدل فائدة لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
مادة 4 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
4 - يتضمن أجر الاشتراك إجمالى البنود التالية:
(ج) بدل التمثيل.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (11):
تصرف المزايا التأمينية عند انتهاء الخدمة فى الحالات الآتية:

3 - فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ 4) بالإضافة إلى ستة أشهر ونصف الشهر من ذات الأجر وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بالصندوق وبحد للميزة مائتان وعشرة أشهر من ذات الأجر ولا يستفيد بالحد الأدنى سوى الأعضاء الذين كانوا فى خدمة البنك فى تاريخ بدء النظام (1/ 1/ 1982).
ويجوز للعضو الاختيار بين صرف كامل الميزة أو اقتطاع جزء منها مقابل صرف دفعات شهرية فورية لمدة 10 سنوات تصرف اعتبارًا من الستين بواقع 1000 جنيه لكل 80717 جنيهًا ميزة مقتطعة وفى حالة الوفاة خلال العشر سنوات يتم سداد القيمة الحالية للدفعات طبقًا للجدول التالى للورثة أو صرف الدفعات المتبقية شهريًا لمن يحددهم العضو من مستفيدين قبل وفاته:

المدة المتبقية
بالشهور
قيمة الدفعات
المستحقة
1 1.000
2 1.993
3 2.979
4 3.957
5 4.929
6 5.894
7 6.852
8 7.802
9 8.747
10 9.684
11 10.615
12 11.539
13 12.456
14 13.367
15 14.271
16 15.169
17 16.061
18 16.946
19 17.825
20 18.697
21 19.563
22 20.423
23 21.277
24 22.125
25 22.967
26 23.802
27 24.632
28 25.456
29 26.273
30 27.085
31 27.892
32 28.692
33 29.487
34 30.276
35 31.059
36 31.837
37 32.609
38 33.376
39 34.137
40 34.893
41 35.643
42 36.388
43 37.127
44 37.862
45 38.591
46 39.315
47 40.033
48 40.747
49 41.455
50 42.159
51 42.857
52 43.550
53 44.239
54 44.922
55 45.601
56 46.274
57 46.943
58 47.607
59 48.267
60 48.921
61 49.571
62 50.217
63 50.857
64 51.493
65 52.125
66 52.752
67 53.374
68 53.992
69 54.606
70 55.215
71 22.820
72 56.421
73 57.017
74 57.609
75 58.197
76 58.780
77 59.360
78 59.935
79 60.506
80 61.073
81 61.636
82 62.195
83 62.750
84 63.301
85 63.848
86 64.391
87 64.930
88 65.466
89 65.997
90 66.525
91 67.049
92 67.569
93 68.086
94 68.598
95 69.108
96 69.613
97 70.115
98 70.613
99 71.108
100 71.599
101 72.087
102 72.571
103 73.052
104 73.529
105 74.003
106 74.473
107 74.940
108 75.404
109 75.864
110 76.322
111 76.775
112 77.226
113 77.673
114 78.118
115 78.599
116 78.996
117 79.431
118 79.863
119 80.291
120 80.717

ثانيًا - إضافة فقرة جديدة (هـ) للبند (4) من المادة (4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية)، نصها كالتالى:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
4 - يتضمن أجر الاشتراك إجمالى البنود التالية:
(هـ) بدل طبيعة العمل بحد أقصى 150 جنيهًا.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط