الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 188هـ
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 14 أبريل سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى
للجمعية العامة لتدريب العاملين فى ميادين الطفولة والأسرة
المقيدة برقم 96 لسنة 1979

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المنعقدة فى 17/ 3/ 2014 بالموافقة على التعديل؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة الأستاذة مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة فى 25/ 12/ 2014 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(مادة أولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية العامة لتدريب العاملين فى ميادين الطفولة والأسرة المقيدة برقم 96 لسنة 1979 كالآتى:

رقم المادة النص قبل التعديل النص بعد التعديل
3 الأنشطة: وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها
فى هذه الميادين عن طريق الأنشطة الآتية:

1 - دراسة الاحتياجات التدريبية للمؤسسات والهيئات
المشغلة برعاية الطفولة والأسرة.
2 - تشجيع جمعيات الفروع على إنشاء مراكز لتدريب العاملين
فى ميادين الطفولة والأسرة وإمدادها بالعون الفنى
والمادى والعمل على تحسين الجهود التدريبية.
3 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب النموذجية.
4 - وضع خطة التدريب وبرامج الدراسة للعاملين
فى ميادين رعاية الطفولة والأسرة وتطوير هذه البرامج
حسب مقتضيات العمل.
5 - التنسيق بين برامج التدريب فى ميادين الطفولة
والأسرة التى تقوم بها الوزارة والهيئات والمؤسسات.
6 - إجراء البحوث والدراسات عن احتياجات الطفولة
والخدمات التى تؤدى بها.
7 - دراسة الأدوات والوسائل التعليمية والترويجية
وكذلك نواحى النشاط المرتبطة بنمو الطفل بدائيًا وعقليًا
ونفسيًا ووضع برامج لإنتاج هذه الوسائل وتدريب العاملين عليها.
8 - تنسيق خدمات الجمعيات الفرعية لتدريب العاملين
فى ميادين الطفولة والأسرة فى جمهورية مصر العربية
وتعزيز سبل التعاون فيما بينها والعمل على حل مشاكلها
وتوفير الإمكانيات المناسبة لها لتحقيق أهدافها.
9 - التعاون مع الهيئات الدولية والمحلية فى مجال تدريب
العاملين فى ميادين لطفولة والأسرة وتبادل الخبرات
والمعلومات معها بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
10 - العمل على إنشاء الجمعيات الفرعية لتدريب
العاملين فى ميادين الطفولة والأسرة بالمحافظات.
11 - التنمية البشرية المستدامة.
12 - العمل بمجالات رعاية الطفولة والأمومة.
13 - العمل بمجالات رعاية المسنين.
14 - العمل بمجالات تنمية الشباب.
15 - أى أنشطة تخدم أغراض الجمعية وتقوم بها أو تسند
إليها من وزارة الشئون الاجتماعية أو الجهات الأخرى.
الأنشطة: وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها
فى هذه الميادين عن طريق الأنشطة الآتية:

1 - دراسة الاحتياجات التدريبية للمؤسسات والهيئات
المشغلة برعاية الطفولة والأسرة.
2 - تشجيع جمعيات الفروع على إنشاء مراكز لتدريب العاملين
فى ميادين الطفولة والأسرة وإمدادها بالعون الفنى
والمادى والعمل على تحسين الجهود التدريبية.
3 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب النموذجية.
4 - وضع خطة التدريب وبرامج الدراسة للعاملين
فى ميادين رعاية الطفولة والأسرة وتطوير هذه البرامج
حسب مقتضيات العمل.
5 - التنسيق بين برامج التدريب فى ميادين الطفولة
والأسرة التى تقوم بها الوزارة والهيئات والمؤسسات.
6 - إجراء البحوث والدراسات عن احتياجات الطفولة
والخدمات التى تؤدى بها.
7 - دراسة الأدوات والوسائل التعليمية والترويجية
وكذلك نواحى النشاط المرتبطة بنمو الطفل بدائيًا وعقليًا
ونفسيًا ووضع برامج لإنتاج هذه الوسائل وتدريب العاملين عليها.
8 - تنسيق خدمات الجمعيات الفرعية لتدريب العاملين
فى ميادين الطفولة والأسرة فى جمهورية مصر العربية
وتعزيز سبل التعاون فيما بينها والعمل على حل مشاكلها
وتوفير الإمكانيات المناسبة لها لتحقيق أهدافها.
9 - التعاون مع الهيئات الدولية والمحلية فى مجال تدريب
العاملين فى ميادين لطفولة والأسرة وتبادل الخبرات
والمعلومات معها بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
10 - العمل على إنشاء الجمعيات الفرعية لتدريب
العاملين فى ميادين الطفولة والأسرة بالمحافظات.
11 - التنمية البشرية المستدامة.
12 - العمل بمجالات رعاية الطفولة والأمومة.
13 - العمل بمجالات رعاية المسنين.
14 - العمل بمجالات تنمية الشباب.
15 - أى أنشطة تخدم أغراض الجمعية وتقوم بها أو تسند
إليها من وزارة الشئون الاجتماعية أو الجهات الأخرى.
16 - إنشاء المعاهد والمنشآت التعليمية الخاصة.
17 - إنشاء دار للطالبات المغتربات.
18 - إنشاء محلات تجارية تدر عائد لخدمة أغراض الجمعية.
6 - ثالثًا - تودع أموال الجمعية باسمها الذى قيدت به
لدى بنك القاهرة - فرع الجيزة.
ثالثًا - تودع أموال الجمعية باسمها الذى قيدت به
لدى البنك التجارى الدولى - فرع السبتية.

(مادة ثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا في 25/12/2014

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان