الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 188هـ
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 14 أبريل سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية المحبة القبطية - أول طنطا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 9/ 2/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 18/ 7/ 2014 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
إضافة نشاط إنشاء دار للمسنين سيدات ورجال بعد الموافقات.
نقل الموتى وتوفير مستلزمات دفن الموتى لأهالى الحى.
تدريب أهالى الحى على الكمبيوتر وفتح فصول محو الأمية بعد الموافقات؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية المحبة القبطية - أول طنطا بالتعديل الآتى:
إضافة نشاط إنشاء دار للمسنين سيدات ورجال بعد الموافقات.
نقل الموتى وتوفير مستلزمات دفن الموتى لأهالى الحى.
تدريب أهالى الحى على الكمبيوتر وفتح فصول محو الأمية بعد الموافقات.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 9/ 2/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ محمد الشعار