الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 188هـ
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 14 أبريل سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية غصن السلام القبطية الأرثوذكسية بعزبة سليم رشدى - العدوة - مركز الفيوم تحت رقم (1509) بتاريخ 10/ 2/ 2015
تحريرًا فى 10/ 2/ 2015

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد:

اسم الجمعية: جمعية غصن السلام القبطية الأرثوذكسية.
ميدان النشاط: المساعدات والخدمات الاجتماعية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
تشكيل مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافى: مركز ومدينة الفيوم.
أيلولة الأموال: إلى جمعية شفيع - الفيوم.