الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 188هـ
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 14 أبريل سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية فرسان المستقبل بالفيوم تحت رقم (1510) بتاريخ 11/ 2/ 2015
تحريرًا فى 11/ 2/ 2015

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد:

اسم الجمعية: جمعية فرسان المستقبل بالفيوم.
ميدان النشاط: المساعدات والخدمات الاجتماعية - تنمية المجتمع المحلى - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - حقوق الإنسان - الأنشطة الصحية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
تشكيل مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة الفيوم.
أيلولة الأموال: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.