الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 188هـ
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 14 أبريل سنة 2015م

محافظة الغربية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
"التنظيم التعاونى"
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية (اجتماع ثان)
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية القيراطية - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية
المعاد شهرها برقم (198) فى 9/ 4/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 85 (تابع) فى 12/ 4/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية القيراطية - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية المنعقدة قانونًا يوم الاثنين الموافق 9/ 2/ 2015 (اجتماع ثان) بتعديل بيانات النظام الداخلى للجمعية المذكورة البند أولاً من المادة (16):
البند أولاً من المادة (16):
رأس المال المسهم:
ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم خمسون جنيهًا.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالغربية.
تحريرًا فى 16/ 2/ 2015

مدير عام
التعاون الزراعى بالغربية
مهندس/ على سعد على سعد