الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 188هـ
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 14 أبريل سنة 2015م

محافظة كفر الشيخ - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص القرارات الجمعيات العمومية غير العادية
لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة
والجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الخضر والفاكهة والزهور والنباتات العطرية

اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة بمراكز (كفر الشيخ، دسوق، الرياض، مطوبس والحامول) (متعددة الأغراض)، والجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى وتسويق الخضر والفاكهة والزهور والنباتات العطرية بتعديل بيانات النظم الداخلية لتلك الجمعيات لكل جمعية على النحو الآتى:

م اسم
الجمعية
رقم وتاريخ
إعادة الشهر
رقم و تاريخ
النشر
تاريخ انعقاد الجمعية
العمومية غير العادية
تعديل الفقرة الثانية
من المادة (42)
1 الجمعية التعاونية
الزراعية المشتركة
بكفر الشيخ
241
فى 10/ 6/ 1981
150
فى 28/ 6/ 1981
18/ 10/ 2014 يمنح أعضاء المجلس مكافآت
عن حضور الجلسات قدرها 35 جنيهًا
عن كل جلسة... إلى آخر المادة.
2 الجمعية التعاونية
الزراعية المشتركة
بالحامول
246
فى 10/ 6/ 1981
150
فى 28/ 6/ 1981
1/ 12/ 2014
3 الجمعية التعاونية
الزراعية المشتركة
بدسوق
240
فى 10/ 6/ 1981
150
فى 28/ 6/ 1981
22/ 11/ 2014 يمنح أعضاء المجلس مكافآت
عن حضور الجلسات قدرها 30 جنيهًا
عن كل جلسة.. إلى آخر المادة.
4 الجمعية التعاونية
الزراعية المشتركة
بمطوبس
238
فى 10/ 6/ 1981
150
فى 28/ 6/ 1981
3/ 11/ 2014
5 الجمعية التعاونية
الزراعية المشتركة
بالرياض
المشهرة برقم 342
فى 13/ 11/ 1991
9
فى 11/ 1/ 1992
20/ 11/ 2014 يمنح أعضاء المجلس مكافآت
عن حضور الجلسات قدرها 20 جنيهًا
عن كل جلسة... إلى آخر المادة.
6 الجمعية التعاونية
الزراعية لمنتجى
وتسويق الخضر والفاكهة
والزهور والنباتات العطرية
256
فى 21/ 7/ 1981
189
فى 17/ 8/ 1981
26/ 11/ 2014 تعديل الفقرة الثانية من المادة (45)
يمنح أعضاء المجلس مكافآت
عن حضور الجلسات قدرها 20 جنيهًا
عن كل جلسة... إلى آخر المادة.

قيدت هذه التعديلات بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 15/ 2/ 2015

مدير عام الإدارة العامة
لشئون التعاون الزراعى
مهندس/ عبد الرافع أحمد عبد العظيم