الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
22 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 852 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 122 لسنة 2015؛
وعلى ما وجه به السيد رئيس الجمهورية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية السادة:
وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزيرة التعاون الدولى.
وزير السياحة (مقرر).
وزير الشباب.
وزير الثقافة.
وزير الآثار.
وزير الطيران المدنى.
وزير الاستثمار.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من السادة الوزراء أو من ذوى الخبرة والمتخصصين.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة وضع رؤية لعقد مؤتمر ثقافى تراثى سياحى تحت رعاية السيد رئيس الجهورية لإظهار الوجه الحضارى للثقافة والتراث المصرى وعرض ما تحويه مصر من معالم ومتاحف متميزة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
            (الموافق 11 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب