الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
22 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 855 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء السيد المحاسب/ مسعد إبراهيم كامل - رئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل خلفًا للسيد المهندس/ أحمد كمال طلبه وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
              (الموافق 11 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب