الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
17 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 6 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 163 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرخص للطائفة الإنجيلية بإقامة كنيسة على قطعة الأرض رقم (17) الكائنة بميدان ابن نافع - المعادى - محافظة القاهرة، وفقًا للاشتراطات الواردة بكتاب حى المعادى، والالتزام بطلبات الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وشركة المعادى للتنمية والتعمير، وذلك طبقًا للرسم المرافق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
            (الموافق 6 أبريل سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى