الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
23 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 861 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 122 لسنة 2015؛
وعلى ما وجه به السيد رئيس الجمهورية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة وزارية تسمى (وحدة أفريقيا) وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة:
وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزير الشباب والرياضة.
وزير الصحة.
وزير التعليم العالى.
وزير الخارجية.
وزيرة التعاون الدولى (مقررًا).
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وزير النقل.
وزير الاستثمار.
وزير الثقافة.
ممثل عن الأمن القومى.
ممثل عن وزارة الدفاع.
وللوحدة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من السادة الوزراء أو من ذوى الخبرة والمتخصصين.

(المادة الثانية)

تتولى وحدة أفريقيا متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والدول الإفريقية والعمل على تطوير وتعميق هذه العلاقات فى مختلف المجالات.
وتجتمع الوحدة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
                        (الموافق 12 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب