الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 188هـ
الخميس 27 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 16 أبريل سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 108 لسنة 2015
بتاريخ 1/ 2/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بمديرية الزراعة بالدقهلية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 370 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الزراعة بالدقهلية برقم (496)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة فى 27/ 8/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 21/ 9/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة فى 26/ 1/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص المادة (3/ 6) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ د، 5/ ب) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمواد (8/ أ، ب، 9، 11) من البند (أولاً) والفقرتين (1، 4) من البند (ثانيًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
6 - أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا للائحة الأجور بالجهة فى 1/ 7/ 2008 متضمنًا العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الخاصة المنضمة حتى هذا التاريخ ومضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية بحد أقصى (3%) سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام:
1 - بالنسبة للنظام التأمينى ("4%" شهريًا) 46 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم انضمام طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم الانضمام لكل جنيه
من أجر الاشتراك (بالجنيه)
47 0.33
48 0.79
49 1.27
50 1.78
51 2.32
52 2.89
53 3.50
54 4.14
55 4.82
56 5.55
57 6.33
58 7.16
59 8.04

2 - بالنسبة لنظام الزمالة (جنيه شهريًا) 46 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزا هذا السن بشرط سداد رسم انضمام طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم الانضمام
(بالجنيه)
47 4.91
48 16.17
49 28.29
50 41.35
51 55.43
52 70.64
53 87.07
54 104.86
55 124.16
56 145.12
57 167.94
58 192.85
59 220.10

على أن يراعى ما يلى:
فى حاسب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يقرب السن لأقرب سنة كاملة.
مادة 5 - الاشتراكات كما يلى:
(ب) بالنسبة للنظام التأمينى:
اشتراك شهرى بواقع (4%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 6) خصمًا من المرتب الشهرى للعضو.
الباب الثالث - (المزايا):
أولاً - المزايا التأمينية (نظام "4%" شهريًا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية التالية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية (60 أو 65) أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع نصف شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 6) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أدنى تسعة أشهر من ذات الأجر.
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل أو النقل بناءً على رغبة العضو أو الإحالة إلى المعاش المبكر:
1 - إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق أقل من خمس سنوات:
يرد له إجمالى الاشتراكات المسددة منه دون عائد الاستثمار.
2 - إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر:
تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا للبند ( أ ) من ذات المادة ثم تصرف وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ
انتهاء الخدمة
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
31 8%
32 9%
33 10%
34 11%
35 12%
36 13%
37 14%
38 15%
39 16%
40 18%
41 19%
42 21%
43 23%
44 25%
45 27%
46 30%
47 33%
48 36%
49 39%
50 42%
51 46%
52 50%
53 55%
54 60%
55 65%
56 71%
57 77%
58 84%
59 92%

الحد الأدنى للميزة التأمينية هو إجمالى الاشتراكات المسددة من العضو.
مادة (9):
فى حالة انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق:
يرد للعضو إجمالى الاشتراكات المسددة منه.
مادة (11):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب النقل دون طلب العضو:
يخير العضو بين الاستمرار فى عضوية الصندوق حتى بلوغه سن الستين أو الوفاة أيهما أقرب وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام المادة (5) من هذا النظام وذلك على أساس أجر الاشتراك الأخير الذى تم نقله عليه وصرف الميزة التأمينية طبقًا لأحكام النظام الأساسى أو يعامل طبقًا لأحكام البند (ب) من المادة (8) فى حالة عدم رغبته فى الاستمرار فى العضوية.
ثانيًا - الإعانات الاجتماعية (نظام الزمالة جنيه شهريًا):
يقوم الصندوق بصرف الإعانات التالية:
1 - إعانة العجز الجزئى أو الأمراض المزمنة أو المستعصية:
جنيهان عن كل درجة عجز جزئى بحد أقصى 100 جنيه للحالة بموجب تقرير القومسيون الطبى.
4 - فى حالة وفاة العضو أو العجز الكلى المستديم:
تصرف إعانة بواقع 400 جنيه.
ثانيًا - إضافة مادة جديدة برقم (12 مكررًا) للبند (أولاً) من الباب الثالث (المزايا)، نصها كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا):
أولاً - المزايا التأمينية (نظام "4%" شهريًا):
مادة (12 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه وعلى سبيل المثال المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية أو بسبب العجز الصحى:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط
ر