الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 188هـ
الخميس 27 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 16 أبريل سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 113 لسنة 2015
بتاريخ 1/ 2/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة الشرقية "إيسترن كومبانى" للدخان والسجاير

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 70 لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الشرقية "إيسترن كومبانى" للدخان والسجاير برقم (190)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 26/ 9/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 894 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 29/ 12/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة فى 26/ 1/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يستبدل بنص المادة (13/ أ) من البند (ثانيًا) من الباب الثالث (المزايا التأمينية)، النص التالى:
الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
ثانيًا - (أساس حساب الميزة التأمينية):
مادة (13):
أجر الاشتراك:

( أ ) أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا للائحة الأجور المرفقة بالجهة فى 31/ 12/ 2013 متضمنًا كافة العلاوات الخاصة المقررة خلال الأعوام (1987 - 2008) ومضافًا إليه العلاوات الخاصة المقررة عام 2009 اعتبارًا من 1/ 7/ 2014 بالإضافة إلى علاوات الترقية والعلاوات الدورية والتشجيعية وبحد أقصى للتزايد (7%) سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
ثانيًا - إلغاء البند (رابعًا) من الباب الثانى - (الاشتراكات وقواعد تحصيلها وشروط العضوية).
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط