الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 188هـ
الخميس 27 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 16 أبريل سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 5345 لسنة 2014
بتاريخ 1/ 6/ 2014

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 1/ 6/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى لمؤسسة عبد الآخر للتنمية تحت رقم (5345) بتاريخ 1/ 6/ 2014 ومقرها: 23 شارع محى الدين أبو العز - الدقى - الجيزة، والتابعة لإدارة الدقى الاجتماعية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتعليمية.
2 - المساعدات الاجتماعية - رعاية الشيخوخة.
3 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
4 - الصداقة بين الشعوب.
5 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
6 - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
7 - الخدمات الصحية.
8 - الدفاع الاجتماعى.
9 - حماية البيئة.
نطاق عملها الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
مجلس الأمناء مكون من: (ثلاثة) أعضاء.
حل وأيلولة المؤسسة: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.