الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 188هـ
الخميس 27 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 16 أبريل سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية رؤية وطن - ثان المحلة الكبرى

 رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 8/ 2/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 20/ 5/ 2014 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
تغيير اسم الجمعية من رؤية وطن إلى رؤية وطن للدراسات القانونية وحقوق الإنسان.
تغيير البنك من بنك مصر - فرع 23 يوليو - المحلة الكبرى إلى صندوق توفير - فرع منشية البكرى - المحلة الكبرى.
تغيير قيمة الاشتراك السنوى من 120 جنيهًا سنويًا إلى 12 جنيهًا سنويًا بواقع جنيه واحد شهريًا.
تخفيض مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى خمس أعضاء؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية رؤية وطن - ثان المحلة الكبرى بالتعديل الآتى:
تغيير اسم الجمعية من رؤية وطن إلى رؤية وطن للدراسات القانونية وحقوق الإنسان.
تغيير البنك من بنك مصر - فرع 23 يوليو - المحلة الكبرى إلى صندوق توفير - فرع منشية البكرى - المحلة الكبرى.
تغيير قيمة الاشتراك السنوى من 120 جنيهًا سنويًا إلى 12 جنيهًا سنويًا بواقع جنيه واحد شهريًا.
تخفيض مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى خمس أعضاء.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 8/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
أ/ محمد الشعار