الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 188هـ
الخميس 27 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 16 أبريل سنة 2015م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 5 لسنة 2015
بتاريخ 9/ 2/ 2015

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 19/ 12/ 2014 لجمعية رعاية المرضى بحوش عيسى المشهرة برقم (619) بتاريخ 10/ 2/ 1992؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية رعاية المرضى بحوش عيسى، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
إنشاء مستشفى خيرى - مراكز طبية - صيدلية - حضانات للأطفال المبتسرين - وحدات الغسيل الكلوى - إنشاء دور حضانة لرعاية الطفل وتعليم النشء.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)