الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 188هـ
الخميس 27 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 16 أبريل سنة 2015م

وزارة القوى العاملة والهجرة
اتفاقية عمل جماعية

إنه فى يوم الخميس الموافق 26/ 3/ 2015 حررت هذه الاتفاقية، بين كل من:
أولاً - شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند "ش. م. م"، الكائن مقرها بـ 583 شارع السد العالى - ميدان الشركات - الدخيلة - محافظة الإسكندرية، ويمثلها فى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد الأستاذ/ إسلام سامى محمد الغزولى بصفته مدير القطاع القانونى والمفوض بالتوقيع، ويشار إليها فى هذه الاتفاقية بـ "الشركة".

            (طرف أول)

و
ثانيًا - النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، الكائن مقرها الرئيسى بـ 9 شارع عماد الدين - الأزبكية - القاهرة، ويمثلها فى هذه الاتفاقية السيد الأستاذ/ عبد المنعم الجمل بصفته رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب والتابعة لها اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، ويشار إليها فى هذه الاتفاقية بـ "النقابة العامة".

            (طرف ثانٍ)

و
ثالثًا - اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند "ش. م. م"، الكائن مقرها بشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بـ 583 شارع السد العالى - ميدان الشركات - الدخيلة - محافظة الإسكندرية، ويمثلها فى التوقيع على هذه الاتفاقية السادة التالى أسماؤهم:

م الاسم الصفة
1 شعبان عجمى شعبان رئيس اللجنة النقابية
2 أيمن نصار محمد الصاوى نائب رئيس اللجنة النقابية
3 محمد السيد إبراهيم سالم مساهم أمين عام اللجنة النقابية
4 محمد عبد الله محمد الروبى مساعد أمين صندوق اللجنة النقابية
5 عبد الرازق على عبد الرازق أمين صندوق اللجنة النقابية
6 إسماعيل محمد إسماعيل مندوب اللجنة النقابية

ويشار إليها فى هذه الاتفاقية بـ "اللجنة النقابية".

            (طرف ثالث)

تمهيد

انطلاقًا من حرص شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند على الحفاظ على مصالح العاملين بها فى ظل استمرار عدم وضوح الرؤية خلال السنوات المقبلة من حيث استقرار السوق وكفاية الأرباح التى يمكن توزيعها فى السنوات القادمة للعاملين ولتغطية الاستقطاعات المستحقة عن المبالغ التى تم توزيعها تحت حساب الأرباح المستقبلية واستجابة من إدارة الشركة لرغبة العاملين فى تجنيبهم لأى اهتزازات قد تحدث وتؤثر على دخولهم وحرصًا منها على استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق ظروف عمل أفضل، فقد تلاقت رغبة الطرفين على عقد اتفاقية عمل جماعية لتنظيم دخل العاملين السنوى.
ونظرًا لأن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب هى الراعية لحقوق ومصالح العاملين بصناعات البناء والأخشاب والتى تتبعها اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، ومن ثم فقد تم إقرار هذه الرؤية ووضع بنودها تحت إشراف ورعاية النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وقد استجابت هذه الرؤية لتحقيق مطالب اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند.
وتطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الجماعية الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الرابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبعد أن أقرت أطراف هذا العقد بتوافر الأهلية اللازمة لديهم والصفة القانونية لإبرام هذا التعاقد وبرضاء سليم تم الاتفاق على الآتى:

(البند الأول)

يعد التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومتممًا ومكملاً لبنودها وأحكامها.

(البند الثانى)

فى إطار هذا العقد يكون لكل من المصطلحات الآتية المعنى المبنى قرين كل منها:
1 - الشركة: شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، ويشار إليها فى هذا العقد بـ "الشركة".
2 - النقابة العامة: النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب والتابعة لها اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند ويشار إليها فى هذا العقد بـ "النقابة العامة".
3 - اللجنة النقابية: اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند ويشار إليها فى هذا العقد بـ "اللجنة النقابية".

(البند الثالث)

مع مراعاة ما نصت عليه المادتين الرابعة من مواد الإصدار والخامسة من الأحكام العامة من القانون رقم 12 لسنة 2003، تسرى أحكام هذه الاتفاقية على جميع العاملين بالشركة مند بدء سريانها فى 1/ 1/ 2015 كما تسرى على من يعين بالشركة بعد هذا التاريخ.

(البند الرابع)

يبدأ سريان هذه الاتفاقية اعتبارًا من 1/ 1/ 2015 ولمدة 3 سنوات ويمكن تجديدها باتفاقية جديدة بعد انتهائها بحيث تكون امتدادًا لهذه الاتفاقية أو مكملة لها، وفى حالة تجديد الاتفاقية بنفس القواعد والشروط المذكورة فى بنود هذه الاتفاقية، تلتزم الشركة بألا يقل الدخل السنوى الإجمالى للعاملين فى الاتفاقية الجديدة عما وصل إليه فى 31/ 12/ 2017

(البند الخامس)

اتفق الأطراف على إعادة هيكلة الدخل السنوى الشامل الإجمالى للعاملين كما يلى:
أولاً - الدخل الشهرى:
الدخل الشهرى هو إجمالى المرتب الأساسى والعلاوات الاجتماعية المستحقة عن سنوات سابقة أو مستقبلية ومنحة عيد العمال وبدل التمثيل وبدل التفرغ وبدل التميز وبدل طبيعة العمل (إن وجد).
تلتزم الشركة بصرف أى علاوات استثنائية قد يصدر بشأنها قرار ملزم من الدولة.
تلتزم الشركة بصرف الزيادة السنوية المقررة وفقًا لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على المرتب الأساسى التأمينى فى حينها طوال فترة سريان الاتفاقية.
ثانيًا - الحوافز:
يتم تعديل النظام الحالى للحافز السنوى للإداريين وتقوم الشركة بوضع نظام جيد للحافز السنوى يصرف للعاملين أصحاب الأداء المتميز وفقًا للضوابط المحددة.
يستمر العمل بنظام حافز الكلنكر السنوى للفنيين والإداريين المستفيدين منه حاليًا، على أن تقوم الشركة بالتنسيق مع اللجنة النقابية بتحديد الأهداف السنوية وفقًا لاعتبارات العمل والكفاءة.
ثالثًا - الأرباح السنوية:
تقوم الشركة بصرف ما يعادل 9 أشهر من الدخل الشهرى سنويًا على أن تقسم على دفعات شهرية (12 دفعة سنويًا) من تحت حساب الأرباح السنوية المستقبلية، على أن يتم استقطاعها من الأرباح السنوية التى تقرر توزيعها الجمعية العامة للشركة.
فى حالة ما إذا زاد مبلغ الأرباح المقرر توزيعها عن مجموع ما تم صرفه شهريًا (من يناير إلى ديسمبر من العام موضوع انعقاد الجمعية العامة) من تحت حساب الأرباح المستقبلية، يتم صرف هذا الفرق دفعة واحدة للعاملين فور صدور قرار الجمعية العامة فى هذا الشأن.
فى حالة ما إذا قل مبلغ الأرباح المقرر توزيعها عن مجموع ما تم صرفه شهريًا (من يناير إلى ديسمبر من العام موضوع انعقاد الجمعية العامة) من تحت حساب الأرباح المستقبلية، لن يتم خصم أية مبالغ من العاملين.
فى حالة إقرار الجمعية العامة توزيع أرباح ويكون نصيب العاملين فيها يساوى 12 شهرًا، يحق للشركة (وليس شرطًا) خصم شهرين بحد أقصى لتسوية الأرباح المستقبلية التى تم صرفها عن السنوات السابقة لهذه الاتفاقية.
لن يتم خصم أية مبالغ من العاملين فى حالة انتهاء علاقة العمل بسبب التقاعد أو الوفاة - لا قدر الله.

(البند السادس)

اتفق الأطراف على أن تقوم الشركة فى نهاية كل عام خلال فترة سريان الاتفاقية بإجراء دراسة للأجور لمقارنة الدخل الإجمالى للعاملين شاملاً الأرباح مع نظرائهم فى الشركات الأخرى ذات الطبيعة المماثلة، العاملة فى مصر والتى لها نفس عناصر الأجر، إذا أسفرت الدراسة عن انخفاض الدخل الإجمالى للعاملين شاملاً الأرباح، يتم النظر فى تعديل الدخل الشهرى للعاملين فى ضوء الملاءة المالية للشركة واعتبارات العمل واحتياجات الشركة المادية.

(البند السابع)

يقر رئيس اللجنة النقابية وأعضائها أنهم هم الممثلون القانونيون الوحيدون للجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند وأهم قد أبرموا هذه الاتفاقية عن نفسهم وبصفتهم سالفة الذكر وبالتالى فإن كافة بنود هذه الاتفاقية نافذة فى حقهم وبصفتهم.

(البند الثامن)

من المتفق عليه أن أجزاء هذا العقد مستقلة بعضها عن بعض وأن عدم نفاذ أو بطلان أى بند من بنود هذا العقد لا يؤثر على صحة ونفاذ بقية بنود العقد.

(البند التاسع)

تقر جميع الأطراف بأن العناوين المدونة بصدر هذا العقد هو المحل المختار لكل منهم فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا العقد وأن أى إخطار أو إعلان يرسل على هذا العنوان يعتبر صحيحًا ومنتجًا لكافة آثاره القانونية، وتلتزم أيًا من تلك الأطراف بإخطار الآخر بموجب خطاب مسجل حال تغييره للعنوان.

(البند العاشر)

اتفاق الأطراف على التزامهم بالتعاون فيما بينهم لحل جميع مشاكل العمل والعمال بما يحقق أهداف الشركة فى خلق بيئة مناسبة مثالية للعمل وازدهار الإنتاج.
ويحظر على العاملين لدى الشركة الإضراب أو الدعوة إليه بقصد تعديل هذه الاتفاقية أثناء مدة سريانها، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم الخاصة بهذه الاتفاقية فقط وفقا لأحكام قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.

(البند الحادى عشر)

حررت هذه الاتفاقية من ثمانى نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بها وتسلم صورة منها للإدارة المختصة باتفاقيات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة وتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى شأن الإيداع والقيد والنشر بالوقائع المصرية على نفقة الشركة.

(البند الثانى عشر)

يخضع هذا العقد ويفسر طبقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، وينعقد لمحكمة الإسكندرية الابتدائية الاختصاص بالنظر والفصل فى أى منازعة تنشأ عن هذا العقد.
الشركة:
شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند.
الاسم: الأستاذ/ إسلام الغزولى بصفته مدير القطاع القانونى والمفوض بالتوقيع عن الشركة.
التوقيع: (إمضاء)
النقابة العامة:
النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب
الاسم: السيد الأستاذ/ عبد المنعم الجمل بصفته.
التوقيع (إمضاء)
اللجنة النقابية:
اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

م الاسم الصفة التوقيع
1 شعبان عجمى شعبان رئيس اللجنة النقابية (إمضاء)
2 أيمن نصار محمد الصاوى نائب رئيس اللجنة النقابية (إمضاء)
3 محمد السيد إبراهيم سالم مساهم أمين عام اللجنة النقابية (إمضاء)
4 محمد عبد الله محمد الروبى مساعد أمين صندوق اللجنة النقابية (إمضاء)
5 عبد الرازق على عبد الرازق أمين صندوق اللجنة النقابية (إمضاء)
6 إسماعيل محمد إسماعيل مندوب اللجنة النقابية (إمضاء)