الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 188هـ
الخميس 27 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 16 أبريل سنة 2015م

محافظة القليوبية
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
لجمعية البناء والإسكان لمستشارى النيابة الإدارية بالقليوبية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى لجمعية للبناء والإسكان لمستشارى النيابة الإدارية بالقليوبية ومحضر اجتماع المؤسسين وعددهم (46) عضوًا بتاريخ 1/ 2/ 2015 فإنه قد تم تأسيس جمعية للبناء والإسكان وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وباب العضوية مفتوح وبيانها كالآتى:
1 - اسم الجمعية: جمعية للبناء والإسكان لمستشارى النيابة الإدارية بالقليوبية.
2 - مقر الجمعية: عمارة جمعية رعاية طلاب المعاهد العليا - خلف مستشفى الجماعة - بنها.
3 - منطقة عمل الجمعية: محافظة القليوبية.
4 - تباشر الجمعية نشاطها: محافظة القليوبية - المدن الجديدة - المصايف.
5 - شروط العضوية: طبقًا للمادة (13) من النظام الداخلى للجمعية.
6 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (11) عضوًا.
7 - عدد أعضاء المؤسسين: ستة وأربعون عضوًا.
8 - عدد أسهم للمكتتبين: ستة وأربعون سهمًا.
وسيتم إيداع المبالغ المحصلة من المؤسسين وقدرها أحد عشر ألفًا وستة وثمانون جنيهًا فى البنك بع الإشهار.
هذا وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة القليوبية تحت رقم (62) فى 20/ 3/ 2015
تحريرًا فى 30/ 3/ 2015

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
اللواء/ السعيد عبد المعطى