الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 188هـ
الخميس 27 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 16 أبريل سنة 2015م

محافظة الدقهلية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص القرار رقم 2465 لسنة 2014
والصادر فى 1/ 12/ 2014

مدير عام شئون التعاون الزراعى بالدقهلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 314 لسنة 1993 بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى بأن تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية، والذى نشر بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (77) فى 4/ 4/ 1993؛
وعلى قرار مدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالدقهلية رقم 1412 لسنة 2012 الصادر فى 16/ 7/ 2012 بمد فترة تعيين السيد/ حسنى محمود عبد الفتاح مصفيًا للجمعية التعاونية للميكنة الزراعية بناحية بنى عبيد - مركز بنى عبيد - محافظة الدقهلية وتم نشر القرار بالوقائع المصرية العدد رقم (274) فى 4/ 12/ 2012؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة 1 - يتم مد فترة تعيين السيد/ حسنى محمود عبد الفتاح مصفيًا للجمعية.
مادة 2 - مد فترة التصفية لمدة عام اعتبارًا من 3/ 12/ 2014 حتى 2/ 12/ 2015
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير عام الإدارة العامة
شئون التعاون الزراعى
مهندس/ جمال الدين دويدار