الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 188هـ
الخميس 27 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 16 أبريل سنة 2015م

محافظة الدقهلية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص القرار رقم 2612 لسنة 2014
والصادر فى 18/ 12/ 2014

مادة 1 - الموافقة على حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية نوسا الغيط - مركز أجا - محافظة الدقهلية المشهرة برقم (463) فى 2/ 1/ 1983 وتم النشر بجريدة الوقائع المصرية العدد (21) فى 24/ 1/ 1983 بناءً على موافقة الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 10/ 11/ 2014 للأسباب الآتية:
1 - عدم ممارسة الجمعية النشاط الذى أنشئت من أجله.
2 - توقف الجمعية عن العمل ولا فائدة لها.
مادة 2 - تعيين السيد/ إبراهيم حسن على الحايس - محاسب أول بإدارة التعاون الزراعى بأجا مصفيًا للجمعية.
مادة 3 - مدة التصفية عام من تاريخ النشر بالوقائع المصرية - مكافأة التصفية 200 جنيه (مائتا جنيه).
مادة 4 - يُنشر ملخص هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة 5 - يُنفذ القرار فور نشره.

مدير عام الإدارة العامة
شئون التعاون الزراعى
مهندس/ جمال الدين دويدار