الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثامنة والخمسون
27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 157 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 1974 بشأن تشكيل بعثة شرف رسمية فى بداية موسم الحج سنويًا وبتحديد اختصاصها وبتكوينها وبتشكيل اللجنة العليا لتنظيم شئون الحج وبتحديد اختصاصها، المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 585 لسنة 1980؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 بشأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد الدكتور/ محمد مختار جمعة مبروك - وزير الأوقاف - رئيسًا لبعثة الحج الرسمية فى موسم حج عام 1436 هجرية.
ويصدر بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
                (الموافق 5 أبريل سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى