الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثامنة والخمسون
27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 160 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس تأديب القضاة بجلسته المعقودة فى 8/ 12/ 2014 فى طلب الصلاحية رقم 17 لسنة 8 قضائية؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنقل السيد/ محمد ممدوح عبد الرحيم محمود محمد سالم - وكيل نيابة من الفئة الممتازة بنيابة السادات الجزئية، والمنتدب بنيابة الباجور الجزئية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تُعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
            (الموافق 6 أبريل سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى
ؤ