الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثامنة والخمسون
27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 162 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 24/ 3/ 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ أحمد محمد محمد خلف - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة أسوان الابتدائية - رئيسًا من الفئة ( أ ) بالنيابة العامة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
            (الموافق 6 أبريل سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى