الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثامنة والخمسون
27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 619 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2250م2 بالقرية التاسعة بذور التابعة للوحدة المحلية لقرية الشيخ محمد متولى الشعراوى - مركز أبو المطامير - محافظة البحيرة، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدود الأرض كالتالى:
الحد البحرى: مدرسة صديقة الفتيات ثم شارع 3م بينهما.
الحد القبلى: شارع بعرض 12م.
الحد الشرقى: شارع بطول 8م.
الحد الغربى: شارع بطول 8م.
وذلك طبقًا للكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الآخر سنة 1436هـ
            (الموافق 22 مارس سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب