الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثامنة والخمسون
27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 624 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض تبرع المواطنة/ زينب عوض أبو حبسة مساحتها 8ط (ثمانية قراريط) كائنة بعزبة أو خطوة زمام جمعية سنهور الزراعية بحوض البحيرة الشرقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى ملك المتبرعة بطول 55.50م.
الحد القبلى: رشا مشترك بطول 1.5م.
الحد الشرقى: أرض زراعية ملك ورثة عبد الرؤوف أبو خطوة بطول 20م.
الحد الغربى: أرض زراعية ملك/ محى الدين أبو خطوة بطول 21م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 جمادى الآخر سنة 1436هـ
                (الموافق 23 مارس سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب