الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثامنة والخمسون
27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 625 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ البحيرة رقم 1866 لسنة 2000 بتاريخ 13/ 11/ 2000.
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 12 قيراطًا من أملاك الدولة بحوض السباخ نمرة (5) فصل ثان المروحة مركز المحمودية بمحافظة البحيرة تبرع المواطن/ حسن عثمان شلضم لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالمجان، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية باقى ملك المتبرع/ حسن عثمان شلضم بفاصل مصرف حقلى بطول 81م.
الحد القبلى: طريق ترابى ثم ترعة كوم الغرف.
الحد الشرقى: مصرف صرف ثم أرض زراعية باسم/ محمد عبد العظيم عكاشة بطول 26م.
الحد الغربى: طريق ترابى ورشاح مردوم ثم سكن الناحية بطول 26م.

(المادة الثانية)

يلغى القرار رقم 1866 لسنة 2000 المشار إليه فيما تضمنه بالنسبة للقطعة الأولى المشار إليها فى هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
            (الموافق 23 مارس سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب