الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثامنة والخمسون
27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 627 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 125م2 أملاك دولة بمركز ومدينة قفط بمحافظة قنا بالمجان لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مبنى إدارى لمركز شباب العويضات عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: فضاء امتداد شارع.
الحد القبلى: الأرض المخصصة لمدرسة ابتدائية.
الحد الشرقى: سور الآثار.
الحد الغربى: شارع بعرض 8 أمتار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
               (الموافق 23 مارس سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب