الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثامنة والخمسون
27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 629 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2811م2 أملاك دولة بناحية الرحمانية التابعة للوحدة المحلية لقرية فيشا بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 67.25م ويليه طبان عرض 7.50/ 8م ثم طريق المحمودية.
الحد القبلى: بطول 14.70م ويليه مبانٍ.
الحد الشرقى: بطول 90م ويليه طريق 25م حرم الضغط العالى.
الحد الغربى: بطول 66م ويليه موقف.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
                (الموافق 23 مارس سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب