الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثامنة والخمسون
27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 642 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص عدد (9) قطع أراضٍ ملك الدولة بمدن: طور سيناء، شرم الشيخ، رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الجهات وفى الأغراض المبينة وذلك على النحو التالى:
أولاً: مدينة طور سيناء:

م المساحة الجهة المخصص له غرض التخصيص
1 32120م2 مديرية أمن جنوب سيناء لإقامة مستشفى للشرطة
2 11315م2 منطقة تعمير جنوب سيناء لإقامة 30 منزلاً بدويًا بقرية الوادى
3 3032م2 الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء لإقامة سور وأبراج مراقبة حول مبنى الحماية المدنية
4 5293م2 مديرية أمن جنوب سيناء لإقامة ساحة لحجز السيارات والمركبات بقسم شرطة طور سيناء
5 2800م2 مديرية الشئون الصحية تحويل مستشفى حماية طور سيناء إلى مدرسة تمريض
6 5590م2 منطقة تعمير جنوب سيناء لإقامة 15 منزلاً بدويًا بقرية جبيل
7 4821م2 منطقة تعمير جنوب سيناء لإقامة 15 منزلاً بدويًا بقرية جبيل

ثانيًا - مدينة شرم الشيخ:
قطعة أرض بمساحة 500م2، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإقامة مكتب صحة بمنطقة نبق.
ثالثًا: مدينة رأس سدر:
قطعة أرض بمساحة 500م2، لصالح هيئة قضايا الدولة، لإقامة مقر للهيئة عليها.
وذلك وفقًا للحدود الأبعاد الواردة بالكروكيات المرافقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
                    (الموافق 26 مارس سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب