الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثامنة والخمسون
27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 644 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 475م2 أملاك دولة ملك مجلس مدينة بلبيس ضمن مصف بلبيس الملغى أمام المركز الطبى العالمى بشارع أبو بكر الصديق بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة إدارة تعليمية ببندر بلبيس عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع فرعى عرض 8م مستجد بطول 19م.
الحد القبلى: شارع عرض 8م ثم سور المدرسة الحديثة بطول 19م.
الحد الشرقى: شارع أبو بكر الصديق بطول 25م.
الحد الغربى: شارع أبو بكر الصديق بطول 25م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
                        (الموافق 26 مارس سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب