الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثامنة والخمسون
27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 646 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 648م2 بنجع السبيل بطوخ التابعة لمركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا بالمجان لصالح مديرية الأمن لإقامة نقطة شرطة طوخ الجديدة عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: جسر ترعة الزوايدة الشرقية بطول 30م.
الحد القبلى: أملاك دولة ثم مدخل مدرسة السبيل الابتدائية بطول 17م.
الحد الشرقى: جسر أسفلت طراد النيل بطول33م.
الحد الغربى: مسقى مائى خاص بطول 26م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
                        (الموافق 26 مارس سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب