الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثامنة والخمسون
27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 647 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 374م2 الواقعة على أرض مصرف أوسيم نمرة (2) بحوض المنزلة القبلية رقم (29) بمحافظة الجيزة بالمجان لصالح هيئة النيابة الإدارية لإقامة مقر لها عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 11م بجوار شارع عرض 12م مقترح ثم نادى المعاقين.
الحد القبلى: بطول 11م بجوار شارع عرض 11.25م مقترح ثم الإدارة الزراعية.
الحد الشرقى: بطول 34م بجوار شارع ملك الغير موازٍ لشارع القاضى.
الحد الغربى: بطول 34م بجوار شارع القاضى بعرض 8م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
                            (الموافق 26 مارس سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب