الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثامنة والخمسون
27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 671 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسكندرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 518م2 من أملاك الدولة بمنطقة طوسون بحى المنتزه ثانٍ التابع لمحافظة الإسكندرية، لصالح شركة الصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: سور مجمع المدارس بطول 18.7م.
الحد القبلى: بطول 18م ثم شارع بعرض 16م.
الحد الشرقى: سور مدرسة بطول 28م.
الحد الغربى: بطول 28م ثم شارع بعرض 15م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
                        (الموافق 26 مارس سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب