الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثامنة والخمسون
27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 676 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 1000م2 تقع داخل الحيز العمرانى بالقطعة رقم (14) بحوض داير الناحية رقم (4) بناحية منشأة بخاتى - مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لإقامة معهد أزهرى عليها والمحددة بالحدود والأبعاد التالية:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: مبانى ملك أهالى.
الحد الشرقى: مبانى ملك أهالى.
الحد الغربى: شارع.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
                    (الموافق 26 مارس سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب