الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثامنة والخمسون
27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 679 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 20م × 25م بقرية الطويل بمركز العريش بمحافظة شمال سيناء بالمجان لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة صرف صحى عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض ملك/ منصور محمد زاير.
الحد القبلى: أرض المقابر.
الحد الشرقى: أرض المقابر.
الحد الغربى: أرض ملك/ منصور محمد زاير.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
                       (الموافق 26 مارس سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب