الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الثامنة والخمسون
27 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 680 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 225م2 ملك مجلس مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية لصالح مديرية الشئون الصحية بالشرقية بالمجان لإقامة ديوان للإدارة الصحية، مكتب صحة أول، ومركز رعاية طفل عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة مكان وكالة الأهوانى، ومبنى الحملة الميكانيكية بطول 15 مترًا.
الحد القبلى: شارع 6 أمتار ثم محلات المجلس بطول 15 مترًا.
الحد الشرقى: شارع أبو بكر الصديق بطول 15 مترًا.
الحد الغربى: شارع أبو بكر الصديق بطول 15 مترًا.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
                        (الموافق 26 مارس سنة 2015م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب