الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر (ج) - السنة الثامنة والخمسون
26 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 915 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2012 بشأن منح من أصيب بشلل رباعى أو شلل نصفى أو عجز كلى أو جزئى معاشًا استثنائيًا؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية 78 لسنة 2013 بشأن منح شهداء أحداث إستاد بورسعيد معاشًا استثنائيًا؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 المعدل بالقرار رقم 206 لسنة 2012 بشأن منح شهداء ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء معاشًا استثنائيًا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يمنح معاشًا استثنائيًا لأسرة كل شهيد مدنى من شهداء الأعمال الإرهابية على النحو التالى:
1500 جنيه (ألف وخمسمائة جنيه) لأسر الشهيد التى لا تحصل على أية معاشات تأمينية إذا كانت الأسرة تحصل على معاش تأمينى يتم استكمال قيمة المعاش إلى 1500 جنيه (ألف وخمسمائة جنيه) إذا كان المعاش أقل من 1500 جنيه (ألف وخمسمائة جنيه).
إذا كانت الأسرة تحصل على معاش أكثر من 1500 جنيه (ألف وخمسمائة جنيه) تمنح 500 جنيه (خمسمائة جنيه) إضافية.
يتم توزيع المعاش بالتساوى على المستحقين وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر أو دخل آخر.

(المادة الثانية)

يمنح كل مدنى أصيب بعجز كلى بسبب الأعمال الإرهابية معاشًا استثنائيًا مساويًا لمعاش الشهيد المشار إليه بالمادة الأولى.
كما يمنح كل من أصيب بعجز جزئى بسبب الأعمال الإرهابية معاشًا استثنائيًا بحسب نسبة عجزه منسوبًا للمعاش الممنوح للشهيد والتى تقررها اللجنة الطبية المنوطة بذلك.

(المادة الثالثة)

يرفق بطلب صرف معاش الشهيد المستندات الآتية:
1 - أصل شهادة من النيابة العامة بظروف الحادث ومكانه وتاريخه.
2 - أصل شهادة الوفاة.
3 - أصل إعلام وراثة.
4 - شهادة ميلاد الأولاد والأرقام التأمينية وصور بطاقات الرقم القومى.
5 - جهة العمل للشهيد (حكومى - عام - خاص).
6 - أصل التقرير الطبى الشرعى بظروف الوفاة.
7 - صورة عقد الزواج - صورة بطاقة الشهيد.
كما يرفق بطلب صرف معاش الإصابة المستندات الآتية:
1 - قرار اللجنة الثلاثية الطبية موضحًا به نسبة العجز (كلى - جزئى) فى المائة %.
2 - تقرير طبى من المستشفى المعالج فور الإصابة.
3 - محضر الشرطة الدال على الحادث.
4 - شهادة نيابة تفيد صحة الحادث.
5 - ما يفيد صرف تعويضات الإصابة.
6 - صورة بطاقة شخصية.

(المادة الرابعة)

تقوم وزارة التضامن الاجتماعى فور وقوع الحادث بصرف 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) للمصاب و10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) للشهيد كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
                (الموافق 15 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب