الوقائع المصرية - العدد 85 تابع (ب) - السنة 188هـ
25 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 14 أبريل سنة 2015م

جمهورية مصر العربية
وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية
إعلان رقم 3 لسنة 2015
بشأن بدء إجراءات مراجعة مرحلية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية
المفروضة على الواردات المغرقة من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة،
من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات
ذات منشأ أو المصدرة من شركة Traingle Tyre Co LTD الصينية

طبقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها، ويشار إليها فيما بعد بـ "اللائحة".
وافق السيد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 9/ 4/ 2015 على توصية اللجنة الاستشارية بإعلان بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية، وفقًا لأحكام المادة (10) من اللائحة، وذلك فى ضوء النتائج التى توصل إليها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية ويشار إليه فيما بعد بـ "سلطة التحقيق".
أولاً - الإجراءات:
طبقًا لأحكام المادة (55) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه تقدمت شركة Traingle Tyre Co LTD الصينية بتاريخ 7/ 9/ 2014 بطلب لإجراء مراجعة مرحلية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة، من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.
وقد قامت سلطة التحقيق بفحص المستندات المقدمة من الشركة وأعدت تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 2/ 4/ 2015 يتضمن مبررات طلب بدء إجراءات مراجعة مرحلية لرسوم مكافحة الإغراق النهاية لشركة Traingle Tyre Co LTD الصينية، و قد انتهت اللجنة إلى التوصية ببدء إجراءات المراجعة ورفعت توصياتها للسيد الوزير، وقد وافق سيادته على بدء التحقيق.
ثانيًا - المنتج محل المراجعة:
الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة، من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية ويخضع المنتج محل المراجعة للبند الجمركى 40 11 20 00 من التعريفة الجمركية المنسقة.
والمسمى المشار إليه هو المسمى الوحيد للمنتج محل المراجعة والبند الجمركى المذكور على سبيل الاسترشاد فقط.
ثالثًا - الرسوم التى تخضع لها الشركة حاليًا:
الرسوم المطبقة حاليًا هى رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة، من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية بموجب القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2008 والذى تم مد العمل به بموجب أحكام القرار الوزارى رقم 122 لسنة 2014 مع تعديل الرسوم لبعض الشركات الصينية حيث تخضع الشركة المشار إليها لهامش إغراق قدره (60%) من القيمة سيف.
رابعًا - مبررات المراجعة المرحلية:
تقدمت شركة Traingle Tyre Co Ltd. الصينية بطلب مؤيد مستنديًا لإجراء مراجعة مرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المطبقة حاليًا حيث تضمن الطلب أنها لم تعد تصدر إلى السوق المصرى بأسعار مغرقة وذلك نظرًا لتغير الظروف منذ فرض الرسوم، وقدمت الشركة مستندات مؤيدة للطلب.
خامسًا - فترة المراجعة:
فترة المراجعة من 1/ 1/ 2014 حتى 31/ 12/ 2014
سادسًا - قوائم الأسئلة:
من أجل الحصول على المعلومات الضرورية فإن سلطة التحقيق ستقوم بإرسال قائمة الأسئلة الخاصة المنتجين/ المصدرين الأجانب لشركة Traingle Tyre Co Ltd.، ويتعين على الشركة تقديم الردود على قائمة الأسئلة لسلطة التحقيق فى غضون 37 يومًا من تاريخ الاستلام.
سابعًا - عقد جلسات الاستماع:
طبقًا لأحكام المادة (25) من اللائحة التنفيذية وتعديلاتها فإن يجوز عقد جلسات استماع منفردة بمقر الجهاز لأى من الأطراف المعنية بهذه المراجعة لعرض آرائهم وتقديم حججهم شريطة تقديم طلب كتابى للجهاز يتضمن الأسباب المحددة لطلب الاستماع على أن تعلن الأطراف المعنية عن رغبتها فى عقد هذه الجلسات فى غضون 21 يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان بالوقائع المصرية.
ثامنًا - زيارة التحقق الميدانية:
طبقًا لأحكام المادة (26) من اللائحة التنفيذية فإنه يجوز لسلطة التحقيق بعد موافقة الشركة القيام بزيارة التحقق الميدانية فى مقر الشركة لمراجعة المعلومات والبيانات المقدمة.
تاسعًا - عدم التعاون:
فى حالة رفض شركة Traingle Tyre Co Ltd. تقديم البيانات الضرورية خلال التوقيتات الزمنية المحددة الأمر الذى من شأنه إعاقة مسار التحقيق أو تقديم بيانات غير دقيقة أو مضللة فإن سلطة التحقيق سوف تصدر قرارها النهائى بإنهاء التحقيق على الفور.
عاشرًا - الملف العام:
تتيح سلطة التحقيق أثناء التحقيق كافة البيانات غير السرية ذات الصلة من خلال الملف العام وتتاح هذه المعلومات لكافة الأطراف ذات المصلحة بمقر سلطة التحقيق بالقاهرة وذلك حتى صدور القرار النهائى.
عنوان المراسلة:
وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
أبراج وزارة المالية
البرج السادس - الدور التابع.
القاهرة 11471
ش امتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية.
عناية الأستاذ/ إبراهيم السجينى.
رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
تليفون: 23422479 - 00202
فاكس: 23420784 - 00202
بريد إلكترونى i.elsleginy@tas.gov.eg