الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الثامنة والخمسون
18 رجب سنة 1436هـ، الموافق 7 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 830 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 5022م2، الواقعة بناحية كوم النصر، التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها وحدودها هى:
الحد البحرى: ماشية ترابية عرض 3م ثم زمام زراعى منزرع بطول 62م.
الحد القبلى: أرض فضاء مقترح إنشاء نقطة إطفاء حريق ع ليها ثم مبنى الوحدة المحلية بطول 62م.
الحد الشرقى: طريق ترابى بعرض 8م ثم شريط سكنى ثم زمام زراعى بطول 81م.
الحد الغربى: أرض فضاء باقى القطعة بطول 81م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
                (الموافق 9 أبريل سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب