الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الثامنة والخمسون
18 رجب سنة 1436هـ، الموافق 7 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 839 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1200م2، الواقعة بحوض الكاشف القطعة نمرة 20 بزمام قرية سنجرج التابعة للوحدة المحلية لقرية تندة - مركزى ملوى - محافظة المنيا، لصالح الهيئة القومية للبريد بإيجار اسمى، لإقامة مكتب بريد وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى أملاك الدولة بطول 12م.
الحد القبلى: أملاك أهالى بطول 12م.
الحد الشرقى: باقى أملاك الدولة بطول 10م.
الحد الغربى: شارع بطول 10م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
            (الموافق 9 أبريل سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب