الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الثامنة والخمسون
18 رجب سنة 1436هـ، الموافق 7 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 841 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 20 قيراطًا بحوض جبل الدراع رقم (7) ضمن القطعة رقم (1) بناحية الغرق قبلى مركز إطسا - محافظة الفيوم، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة للتربية الفكرية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد القبلى: شارع ثم محطة رفع للصرف الصحى.
الحد الشرقى: مسقة مياه وشارع ثم كتلة سكنية.
الحد الغربى: فاصل حوض الجرف نمرة 6 (أرض زراعية).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
              (الموافق 9 أبريل سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب