الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الثامنة والخمسون
18 رجب سنة 1436هـ، الموافق 7 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 842 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 2461.163م2 ملك الوحدة المحلية لقرية معنيا التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالمجان، لإقامة مدرسة الشهيد، عبد الرسول الصياد الابتدائية بقرية رمسيس، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: بطول 61م ثم شارع عرض 4م.
الحد القبلى: بطول 65م ثم شارع عرض 4م.
الحد الشرقى: بطول 46.26م ثم مبنى الجمعية الزراعية وأرض فضاء.
الحد الغربى: بطول 53.70م ثم شارع عرض 4م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
            (الموافق 9 أبريل سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب