الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الثامنة والخمسون
18 رجب سنة 1436هـ، الموافق 7 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 844 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1977 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 بتعديل التعريفة الجمركية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2002 بتقرير بعض الإعفاءات من الضرائب الجمركية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 792 لسنة 2015؛
وبناءً على اقتراح وزير المالية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعفى من الضرائب الجمركية المقررة ما يُفرج عنه من المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد صحبة المغادرين للمدينة إلى داخل البلاد ومن خارج مدينة بورسعيد بما لا يجاوز مبلغ 200 جنيه مصرى (مائتا جنيه مصرى) من القيمة الجمركية، ولمرة كل ستة أشهر فى العام للفرد الواحد بموجب بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومى) وبشرط سداد ضريبة المبيعات المقررة وفقًا للقانون رقم 11 لسنة 1991

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

(المادة الثالثة)

يصدر بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القرار قرار من وزير المالية.

(المادة الرابعة)

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 792 لسنة 2015 المشار إليه.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُلغى كل ما يخالفه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
            (الموافق 9 أبريل سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب