الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الثامنة والخمسون
18 رجب سنة 1436هـ، الموافق 7 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 887 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص عدد (6) قطع أراضى أملاك الدولة بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، للجهات والأغراض المحددة أمام كل منها وبيانها كالآتى:
أولاً - قطعة أرض بمساحة 750م2 بمدينة بئر العبد:
لصالح مديرية الشئون الصحية لإقامة وحدة صحية بقرية الجناين وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بطول 25 مترًا تطل أرض المواطن/ إبراهيم حسين حسونة.
القبلى: بطول 25 مترًا تطل على طريق ترابى مقترح بعرض 8م.
الحد الشرقى: بطول 30 مترًا تطل على جار أرض المتبرع.
الحد الغربى: بطول 30 مترًا تطل على طريق تربة زلطية بعرض 80م.
ثانيًا - مدينة العريش (ثلاث قطع):
القطعة الأولى - بمساحة 18527م2 لإقامة وحدات سكنية بمنطقة أبو على جنوب مركز شباب المساعيد، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع 15 مترًا بطول 130 مترًا.
الحد القبلى: شارع 15 مترًا بطول 150 مترًا.
الحد الشرقى: شارع 15 مترًا بطول 136 مترًا.
الحد الغربى: شارع 15 مترًا بطول 128 مترًا.
القطعة الثانية - بمساحة 160000م2 لإقامة وحدات سكنية لصالح المحافظة بحرى الطريق الدائرى بالسبيل، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: 800 متر فضاء.
الحد القبلى: 800 متر حرم وشارع الدائرى الأول.
الحد الشرقى: 200 متر فضاء.
الحد الغربى: شارع 15 مترًا بطول 128 مترًا.
القطعة الثالثة - بمساحة 5500م2 لإقامة مجزر نصف آلى على الطريق الدائرى الثانى جنوب شرق العريش، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: 50 مترًا وتطل على 50 مترًا حرم الطريق الدائرى.
الحد القبلى: 50 مترًا وتطل على أرض فضاء.
الحد الشرقى: 110 أمتار وتطل على أرض فضاء.
الحد الغربى: 110 أمتار وتطل على طريق ترابى.
ثالثًا - مدينة نخل:
القطعة الأولى:
بمساحة 10000م2 لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة ثانوى صنايع.
القطعة الثانية: بمساحة 22500م2 لإقامة مشروع الصرف الصحى بقرية الريد (محطة تجميع - محطة معالجة).
وذلك حسب الكروكيات المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
            (الموافق 12 أبريل سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب