الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الثامنة والخمسون
18 رجب سنة 1436هـ، الموافق 7 مايو سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 888 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 300م2 من أملاك الدولة بمنطقة النجارين بقرية البساتين مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بمقابل انتفاع، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، والمبنى حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: باقى القطعة ثم أرض فضاء داخل النجارين بطول 15م.
الحد القبلى: منزل السيد فرو بطول 15م.
الحد الشرقى: سور الشركة الوطنية للخضر والفاكهة سابقًا بطول 20م.
الحد الغربى: أرض ورثة البسيونى ندا ثم سكن عزبة النجارين بطول 20م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
            (الموافق 12 أبريل سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب